الشيخ عزيز الله عطاردي

80

مسند الإمام الصادق ( ع )

قال قلت دون ثمانين قال فقال لا ولكن دون الأربعين فإنه حد المملوك قال قلت وكم ذلك قال قال علي عليه السّلام قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه . 7 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قال الرجل للرجل أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة . 8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها قال ويفرق بينهما قال فقلت فعليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر قلت فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول . 9 - عنه بهذا الإسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب فإن عاد أدب فإن عاد أدب وليس عليه حد . 10 - عنه عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد اللّه بن حماد الأنصاري عن مفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال إن كان قد استكرهها فعليه كفارتان وإن لم يستكرهها فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا . 11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد المنقري